للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طويلة من بعثةِ رسول الله إلى القرن السابق أنهم يحكمونَ بكتاب الله، فلم يُترك الحكم بكتاب الله من أكثر الحكَّام إلَّا هذين القرنين.

الحال الثانية:

أنه يكفِّر بالحكم بغير من أنزل الله. فهذا استدلالُه بالحديث اعتضادًا لا اعتمادًا؛ لأنه تقرَّر عنده أنَّ عدم تحكيم الشرع - بلا اعتقاد - كفرٌ أكبر بأدلة توهَّمها، فيُردُّ عليه ببيان عدم صحة هذا المذهب، وأنه مخالف لما أجمع عليه أهل السنة، كما حكاه غير واحد من أهل العلم كالشيخ عبد العزيز ابن باز والألباني رحمهما الله.

قال العلامة ابن باز -رحمه الله-: «أمَّا مَنْ حكم بغير ما أنزل الله لهوًى أو لحظٍّ عاجل وهو يعلَمُ أنه عاصٍ لله ولرسوله وأنه فعلَ منكرًا عظيمًا وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله = فإنه لا يكفر بذلك الكفرَ الأكبر لكنه قد أتى منكَرًا عظيمًا ومعصيةً كبيرةً وكفرًا أصغر كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم، وقد ارتكبَ بذلك كفرًا دون كفر وظلمًا دون ظلم وفسقًا دون فسق؛ وليس هو الكفر الأكبر؛ وهذا قول أهل السنة والجماعة» (١).

وسئل شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز: «هل الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟».

الجواب: «يرى تكفير من استحلَّ الحكم بغير ما أنزل الله؛ فإنه يكون بذلك كافرًا».

هذه أقوال أهل العلم جميعًا: «من استحلَّ الحكمَ بغير ما أنزل الله كفَر، أمَّا


(١) مجموع فتاوى ابن باز (٥/ ٣٥٥).

<<  <   >  >>