للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الأول: أنها مخالفة للأدلة وإجماع السلف الآمرة بالصبر على جَور الحاكم.

الأمر الثاني: أنها مخالفة للطريقة الشرعية في مناصحة الحاكم، وهي مناصحته أمامه - كما تقدم (١) -، وما كان كذلك فهو محرَّم.

الأمر الثالث: أنها وسيلة لم يتَّخذها السلفُ مع وجود المقتضي وانتفاء المانع؛ فتكون بدعة - وقد تقدَّم بيان هذه القاعدة - (٢).

الأمر الرابع: أنها وسيلة للفوضى وزعزعة الأمن.

وتفصيل هذا في الرابط أدناه (٣).

الشبهة الأربعون:

أنَّ الصحابة قالوا لعمر: «واللهِ لو رأينا منك أمرًا ننكره لقوَّمناك بحدِّ سيوفنا، فهذا يدلُّ على أنَّ الخروج بالسيف جائز».

وكشفُ هذه الشبهة أن يقال:

إني لم أقف على هذه القصة بسندٍ لا صحيحٍ ولا ضعيف، وإنما الذي رأيتُه ثابتًا هو أنَّ حذيفة قال: «دخلتُ على عمر وهو قاعدٌ على جذع في داره وهو


(١) تقدم (ص: ٤٠).
(٢) تقدم (ص: ٥٢).
(٣) كتبت فيما سبق رسالة صغيرة في بيان حرمة المظاهرات، ورددت على بعض الشبهات واسمها «كشف شبهات مجوزي المظاهرات».
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=3073
وألقيت أيضًا درسًا صوتيًا بعنوان: المظاهرات في ميزان الشرع».
http://islamancient.com/play.php?catsmktba=922

<<  <   >  >>