للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصواب، إلَّا أن يخاف كَلَبَهُم؛ فلا يمكن ذلك في حقِّهم» (١).

ثم يقال: قد تقدَّم تفصيلُ أنَّ ابن الزبير -رضي الله عنه- لم يخرج؛ فإنَّ الحكم قد ثبت له (٢)، وتقدَّم تفصيل أنَّ الحسين بن علي -رضي الله عنهما- ندم على قتاله ليزيد وأنه قُتل مظلومًا، وأيضًا لم يخرج، وأنكرَ عليه غيرهُ من الصحابة (٣).

وسببُ اندفاع حاكم العبيسان على حكاية هذا الإجماع أصلُه الفاسدُ في تقرير جواز خروج الأمةِ على الحاكم الجائر، فتكون إعانةُ الحاكم على قتالِ مَنْ خرج عليه إعانةً على الإثم والعدوان، وقد أجمعَ العلماء على حُرمة إعانته على الإثم والعدوان، ولو وُفِّق العبيسان لعَلِمَ أنَّ أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكذا كلام العلماء على القتال مع الحاكم حتى ولو كان جائرًا إذا خرجَ عليه مَنْ ينازعه في حكمه دليلٌ على عدمِ جَواز الخروج على الحاكم ولو كان جائرًا.

وتقدَّم ذِكْرُ الأدلة والإجماعات على عدم جَواز الخروج على الحاكم المسلم (٤).

الاستدراك الخامس والستون:

نقل الدكتور (٥) كلام الزبيدي في نسبة الخروج إلى الشافعي في القديم. وسبقَ ردُّه وبيانُ خطأ هذه النسبة (٦).


(١) المغني (٨/ ٥٢٧).
(٢) تقدم (ص: ١٦٢).
(٣) تقدم (ص: ١٥٤).
(٤) تقدم (ص: ٣٩).
(٥) (ص: ١٦٢).
(٦) تقدم (ص: ١٨٢).

<<  <   >  >>