للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله فيه برهان»، وفي رواية: «وأن نقولَ - أو نقوم - بالحقِّ حيث ما كنَّا لا نخافُ في الله لومةَ لائم» (١).

فهذا أمرٌ بالطاعة مع استئثار ولي الأمر، وذلك ظُلمٌ منه ونهيٌ عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهيٌ عن الخروج عليه؛ لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم، وهم الذين لهم سلطانٌ يأمرون به، وليس المرادُ من يستحقُّ أن يولَّى ولا سلطانَ له، ولا المتولِّي العادل؛ لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون، فدلَّ على أنه نهى عن منازعة وليِّ الأمر، وإن كان مستأثرا، وهذا بابٌ واسع» (٢).

الدليل الرابع: الإجماع:

قرر كثيرٌ من أهل السنة في كتب العقائد الإجماع على وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم، وحرمةَ الخروجِ عليه ولو فسق وظلم، فدلَّ هذا على أنَّ المخالف في هذا هم أهلُ البدع والضلال، ودونك شيئًا من نصوصهم في ذلك:

١ - قال الإمام أحمد: «ومَن خرج على إمامٍ من أئمة المسلمين، وقد كانوا اجتمعوا عليه، وأقرُّوا بالخلافة بأيِّ وجهٍ كان بالرضا أو الغلبة، فقد شقَّ هذا الخارجُ عصا المسلمين وخالفَ الآثار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإنْ ماتَ الخارجُ عليه ماتَ ميتةً جاهلية، ولا يحلُّ قتالُ السلطان، ولا الخروجُ عليه لأحدٍ من الناس، فمَنْ فعلَ ذلك، فهو مبتدع على غير السُّنة» (٣).


(١) سبق تخريجه (ص: ٣١).
(٢) منهاج السنة النبوية (٣/ ٣٩٤).
(٣) أصول السنة (ص: ٤٥).

<<  <   >  >>