للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدراك الثاني عشر:

تكلَّم الدكتور الدميجي على عَزلِ الحاكم لفسقهِ (١)، وجعلَ المسألة خلافية بين أهل السنة مع أنه مجمَعٌ عليها كما تقدم، ثم نقلَ نقولات، ثم رجَّح (٢) جوازَ عزلِ الحاكم لفسقهِ وظلمهِ وبدعته فقال:

«أما الفاسق والظالم والمبتدع: وهو المرتكب للمحظورات والكبائر دون ترك الصلاة؛ لا سيما ظلم الحقوق أو دعوة إلى بدعة = فهذا يُطاعُ في طاعة الله، ويُعصى مع الإنكار عليه في المعصية، ويجوزُ عزلُه إن أمكَنَ بإحدى الطُّرق السلمية السابقة - عدا السيف - بشرط ألَّا يترتَّب على ذلك مفسدةٌ أكبر».

هذا القول من الدكتور قولٌ بدعيٌّ شاذٌّ مخالفٌ لما عليه أهل السنة كما تقدم (٣)، بل مخالفٌ للأدلة الشرعية المتواترة؛ وتقدَّم ذِكرُها (٤)؛ وهو تقريرٌ للخروج، وليس كلامُه في العزل الذي ذكَرهُ بعضُ الفقهاء لأنهم يخصُّونه بأهل الحلِّ والعقد، أمَّا هو فيعمِّمهُ بشرط ألَّا يكون بالسيف.

الاستدراك الثالث عشر:

قوَّى الدكتور الدميجي قوله البدعيَّ - في جواز عَزلِ الحاكم بفسقه - بالنقولاتِ عمَّن لا يُعتدُّ بهم؛ لأنهم خالفوا منهجَ أهل السنة والأدلة المتواترة، فقد نقل عن القرطبي فقال: «ونسبَ القرطبيُّ هذا القولَ للجمهور فقال: «قال الجمهور: إنه


(١) (ص: ٤٧٤).
(٢) (ص: ٥٤٧).
(٣) تقدم (ص: ٣٩).
(٤) تقدم (ص: ٣٥).

<<  <   >  >>