للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التأصيل الخامس

أهل السنة والجماعة يقرِّرون حُرمة الخروج على الحاكم الفاسق الظالم أو المبتدع ما دام مسلمًا، ويوجبون له السمع والطاعة في غير معصية الله، ويدلُّ لهذا الأصل عدة أدلة:

الدليل الأول:

مقتضى الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم وحُرمة الخروج عليه، ولم تفرِّق الأدلة بين العادل والفاسق والظالم والمبتدع، ولو كان هناك فرقٌ لبيَّنتهُ الشريعة، فإنَّ الأصل بقاءُ العامِّ على عمومه، وإليك بعض هذه الأدلة:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}.

وجه الدلالة: أن كلمة {أُولِي} نكرة أُضيفَت إلى معرفة، فأفادت العموم في كلِّ حاكمٍ بما أنه مسلم.

٢ - وعن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- على السَّمع والطاعة في المنشَط والمكرَه، وعُسرنا ويُسرنا وأثرةٍ علينا، وأن لا ننازعَ الأمر أهله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إلَّا أن تروا كُفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان» (١).

ومحلُّ الشاهد: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه، إلَّا أن تروا كُفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان».


(١) أخرجه البخاري (٧٠٥٦)، ومسلم (١٧٠٩).

<<  <   >  >>