للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أفاد العموم من جهتين:

الجهة الأولى: (أهله) لفظ عام، وذلك أنَّ لفظ (أهل) نكرة مضافة إلى معرفة، وهو الضمير، فأفادت العمومَ في كلِّ حاكمٍ مسلم.

الجهة الثانية: الاستثناء في قوله: «إلَّا أن تروا … » والاستثناء معيار العموم، فيفيد أنه عامٌّ في كلِّ حاكم، إلَّا أن يكون كافرًا كفرًا ظاهرًا.

٣ - قال علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه: «سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا نبيَّ الله؛ أرأيتَ إن قامت علينا أمراء يسألونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا فما تأمرنا؟ فأعرضَ عنه، ثم سأله، فأعرضَ عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذَبهُ الأشعثُ بن قيس وقال: «اسمَعوا وأطيعوا فإنَّما عليهم ما حُمِّلوا وعليكُم ما حُمِّلتم» (١).

وجه الدلالة: أن قوله: «إنْ قامت علينا أمراء» لفظ «أمراء» نكرة في سياق الشرط، فيفيد العموم لكلِّ أمير، ويدخل في هذا العموم أن يكون الأمير فاسقًا وظالمًا، لا سيما وأنه قال في الحديث: «ويمنعونا حقَّنا».

٤ - قال عوف بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَلَا من وَليَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئًا من معصيةِ الله فلْيكرَهْ ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنَّ يدًا من طاعة» (٢).

وجه الدلالة: (وال) نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم لكلِّ والٍ، ثم نهى عن أي منازعة في قوله: «يدًا من طاعة»، و (يدًا) عامة؛ لأنها نكرة في سياق النهي.


(١) أخرجه مسلم (١٨٤٦).
(٢) صحيح مسلم (١٨٥٥).

<<  <   >  >>