للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: إن الرجل يكون خارجيًّا بدون إشهار سيف، وإنما بمجرَّد اعتقاده، ولو لم يخرج ويكون من الخوارج القعدية - كما تقدم بيانه (١) -، وهؤلاء يستحقون القتل لاعتقادهم عقيدة الخوارج.

الوجه الثالث: أن المظاهرات - وإن سُمِّيت سلمية - محرَّمة أيضًا؛ لما يترتَّبُ عليها من المفاسد، ولما تؤدي إليه من المفاسد؛ فهي تبدأ سلمية ثمَّ يصحبُها التخريبُ، ثم القتال مع المانعين من رجال الأمن وهكذا …

الوجه الرابع: أن الكلام في ولي الأمر محرَّم، ولو كان باسم النصيحة، فإنَّ للنصيحة طُرقَها الشرعية - كما تقدم بيان هذه الطرق (٢) -، وأنَّ مطلق الكلام محرَّم، فإنه يؤدي إلى الخروج العملي، فما من خروجٍ عملي إلَّا وسُبق بكلام مؤدٍّ إليه، وتقدَّم قولُ عبد الله بن عكيم أنه عدَّ ذكرَ مساوي عثمان إعانةً على دمه.

الشبهة التاسعة والأربعون:

أن حديث «مَنْ قُتل دونَ مالهِ فهو شهيد» (٣)، عامٌ في مقاتلة السلطان وغيره، فيقاتَلُ السلطان إذا أرادَ أخذَ المال كما يُقاتَلُ غيره؛ وممن قرَّر هذا ابنُ حزم فقال بعد ذكر حديث «مَنْ قُتل دونَ مالهِ … »: «وهذا أبو بكر الصديق، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- يرَيان السلطان في ذلك وغيرَ السلطان سواء» (٤).


(١) تقدم (ص: ١٨٨).
(٢) تقدم (ص: ٥٠).
(٣) أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-.
(٤) المحلى بالآثار (١٢/ ٢٨٥).

<<  <   >  >>