للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقبل كشف هذه الشبهة فالمرادُ بأثرِ أبي بكر هو كتابه الذي كتبه في الزكاة

- كما ذكره ابن حزم - ووجه الشاهد منه قول أبي بكر: «فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فلْيُعطِها، ومن سُئلَ فوقها فلا يُعطَ» (١).

والمراد بأثر عبد الله بن عمرو؛ ما أخرجه عبد الرزاق (٢) أن معاوية أرسل إلى عاملٍ له أن يأخذ الوهط، فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو؛ فلبس سلاحه هو ومواليه وغلمته وقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من قتل دون ماله مظلومًا فهو شهيد». فكتب الأمير إلى معاوية أن قد تيسر للقتال، وقال إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من قُتل دون ماله فهو شهيد». فكتب معاوية:

«أن خل بينه وبين ماله».

ووجهُ الدلالة منه أنَّ عبد الله بن عمرو عملَ بعمومه في عامل السلطان.

وبعد أن تبيَّن مُراد ابن حزم بأثر أبي بكر وأثر عبد الله بن عمرو فأبدأ

- بحول الله - بكشف شبهة الاستدلال بأثر عبد الله بن عمرو؛ لأنه أكثر إشكالًا، ثم بأثر أبي بكر.

وكشف الاستدلال بأثر عبد الله بن عمرو من أوجه:

الوجه الأول: أن هذا الأثرمخالفٌ للأدلة العامة والخاصة الآمرة بالصبر على جَور الحاكم وظُلمه، والتي أجمعَ عليها أهل السنة، فهذه مقدمة على فهم عبد الله ابن عمرو.


(١) أخرجة البخاري (١٤٥٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١١٥).

<<  <   >  >>