للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشبهة السابعة والعشرون:

أنَّ عقدَ الإمامة أشبهُ بعقد الوكالة، وأن الإمام وكيل أو أَجير، ويدلُّ لذلك قصة دخول أبي مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: «السلام عليكم أيها الأجير، فقالوا: قل السَّلامُ عليكَ أيها الأمير، فقال السلام عليك أيها الأجير، فقالوا: قل: السَّلام عليك أيها الأمير، فقال السَّلام عليك أيها الأجير، فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير، فقال: السلام عليك أيها الأجير، فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلَمُ بما يقول، فقال إنما أنت أجيرٌ استأجركَ ربُّ هذه الغنم لرعايتها؛ فإنْ أنتَ هنأت جرباها، وداويتَ مرضاها، وحبستَ أُولاها على أُخراها: وفَّاكَ سيِّدها أجرَكَ، وإن أنتَ لم تهنأ جرباها ولم تداو مرضاها، ولم تحبس أُولاها على أُخراها عاقبكَ سيِّدُها»، ثم قال هذا المستدل: وهذا يؤكد أنَّ عقد الإمامة في نظر الصحابة -رضي الله عنهم- هو عقدٌ أشبه بالوكالة، والإمام كالوكيل أو الأجير.

والجواب على هذه الشبهة من أوجه:

الوجه الأول: أن هذا الأثر ضعيف؛ فقد أخرجه ابن عساكر (١)، ولمَّا ذكرهُ الذهبي في السير (٢)، وتاريخ الإسلام (٣)، بين أن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم.

وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف؛ قد ضعَّفه أحمد بن حنبل وابن معين والرازيان كما في تهذيب التهذيب.

الوجه الثاني: القول بأن العقد عقد كالوكالة لا يصح؛ لأنه يلزم على هذا أن


(١) تاريخ دمشق (٢٧/ ٢٢٣).
(٢) سير أعلام النبلاء (٤/ ١٣).
(٣) تاريخ الإسلام (٢/ ٧٤٥).

<<  <   >  >>