للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيجب الخروج عليه».

وكلام الداودي مخالفٌ للأدلة الكثيرة وإجماعِ أهل السنة كما تقدم (١)، وتقدَّم أنَّ بعضَ المتأخرين زلَّ في هذه المسائل فلا يُرجع إليهم، ولا يُعتمد عليهم، مثل خطئهم في مسائل العقائد الأخرى كتأويل الصفات (٢).

الاستدراك السابع والثلاثون:

قال الدكتور حاكم: «أما إن كفَر الإمامُ أو غيَّر الشريعة، أو عطَّلها = فيجبُ الخروج عليه بالإجماع.

قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أنه لو طرأَ عليه كفرٌ أو تغييرٌ للشرع أو بدعة؛ خرجَ عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجبَ على المسلمين القيامُ عليه وخلعهُ، ونصبُ إمام عادل إنْ أمكَنهُم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلَّا لطائفةٍ وجبَ عليهم بخلع الكافر، وقال ابن حجر: ينعزلُ بالكُفر إجماعًا، فيجب على كلِّ مسلمٍ القيامُ في ذلك» (٣).

هذا الكلام فيه عدة أمور:

الأمر الأول: إنَّ عزْلَ الحاكم بالكفر واجبٌ بالإجماع - وقد تقدَّم (٤)، بخلافِ البدعة والفسق، فلا يُعزل بها بالإجماع - كما تقدم - (٥)، والنقلُ عن القاضي عياض


(١) تقدم (ص: ١٨١).
(٢) تقدم (ص: ٢٧٥).
(٣) (ص: ٦٩).
(٤) تقدم (ص: ٣١).
(٥) تقدم (ص: ٤٤، ١٨١).

<<  <   >  >>