للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الخروج على الحاكم الذي وقعَ في البدعة مما لا يصحُّ الاعتماد عليه - كما تقدم بيانه - (١)؛ لأنه مخالف للأدلة وإجماع أهل السنة.

الأمر الثاني: ذكر القاضي عياض: أنه يُخرج عليه إذا غيَّر الشرع.

هذا لفظٌ مجمَل إن أراد أنَّه غيَّرهُ تغييرًا كفريًّا؛ بأن صار الحاكم كافرًا = فصحيح.

وإن أراد بأنَّه غيَّره تغييرًا بدعيًّا بأن صارَ الحاكمُ مبتدعًا لا كافرًا = فكلامه خطأ وزلَّة كما تقدم في الأمر السابق.

الأمر الثالث: قول حاكم العبيسان: «أو غيَّر الشريعة أو عطَّلها فيجبُ الخروج عليه بالإجماع».

تقدَّم أن التكفير بهذا هو قولُ الخوارج كما قاله الإمام ابن باز (٢).

ثم يقال: «على القول بأنَّ التكفير به معتبر؛ إنَّ التكفير بهذا هو مما اختُلف فيه بين أهل العلم؛ والخلافُ يمنع من تكفير الأعيان، والدكتور يكفِّر بهذا، وتقدَّم أن قولَ أهل السنة أنه لا يكون كافرًا (٣)، وبناءً على رأي الدكتور الخطأ في هذه المسألة أوهمَ أنَّ كلامَ الحافظ في الكافر شامل لهذا.

والواقع أنَّ الإجماع الذي يحكيه الدكتور استنادًا على كلام الحافظ = إجماعٌ مركَّب من عنده، ومن بُنيَّاتِ خياله، أما كلام القاضي عياض فسبقَ توجيههُ وردُّه (٤)؛ ولو سُلِّم أنَّ الحافظ حكى الإجماعَ لقيل فيه ما قيل في القاضي عياض.


(١) تقدم (ص: ٢٥٩).
(٢) تقدم (ص: ٨٤).
(٣) تقدم (ص: ٨٦).
(٤) تقدم (ص: ٢٥٩).

<<  <   >  >>