للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على سنة الله ورسوله، والخليفتين من بعده، فبايعه عبدالرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار، وأمراء الأجناد والمسلمون» (١).

وسبق الجوابُ عليها في الفصل الأول عند الكلام على تولِّي الحكم بالاختيار.

الشبهة الثالثة والعشرون:

أن طرق تولِّي الخلافة والولاية في الإسلام ليست محصورةً في الطريقتين السابقتين؛ العهد والاختيار من أهل الحلِّ والعقد، بل تدخلُ في ذلك الانتخابات.

وكشف هذه الشبهة أن يقال:

إنَّ طريقة تولي الخلافة وسيلةٌ شرعية، والذي جاء عن السلف الصالح هاتان الطريقتان، فإحداثُ طريقةٍ ثالثة غير هاتين الطريقتين بدعةٌ لما تقدَّم تقريرهُ من قاعدة وجود المقتضي وانتفاء المانع في الوسائل.

ثم لو جاز إحداثُ طريقةٍ ثالثة لما جازت طريقةُ الانتخابات؛ لأنها لا تحقِّق عدلًا؛ لما تقدَّم بيانه (٢).

الشبهة الرابعة والعشرون:

أن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- ومَن بعدَهُ أخطؤوا لمَّا جعلوا تولية الحكم بالتوريث، وقد يبالغ بعضُهم فلا يُثبت الولايةَ بمثل هذا.


(١) سبق تخريجه (ص: ٦٧).
(٢) تقدم (ص: ٦٦، ١٣٦).

<<  <   >  >>