للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قدوم غائبٍ عنها.

وقالت طائفة أخرى: أقلُّ مَنْ تنعقدُ به منهم الإمامة خمسةٌ يجتمعون على عَقدها، أو يعقِدُها أحدُهم برضا الأربعة» (١).

وقال أبو يعلى: «فأمّا انعقادها باختيار أهل الحلِّ والعقد فلا تنعقد إلَّا بجمهور أهل الحلِّ والعقد. قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: «الإمامُ الذي يجتمع قول أهل الحلِّ والعقد عليه كلُّهم»، يقول: هذا إمام، وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم. وروي عنه ما دلَّ على أنها تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى العقد» (٢).

الشبهة الحادية عشرة:

أن العلماء ذكروا شروطًا مُجمَعًا عليها للحاكم والسلطان، فمن لم توجد فيه هذه الشروط فلا ولاية له.

وكشفُ هذه الشبهة أن يقال: إنه يرجع إلى هذه الشروط عند الاختيار، أما عند الغلبة والقهر، فلا يُرجع إلى هذه الشروط بما أنه مسلم بالإجماع كما تقدم (٣).

الشبهة الثانية عشرة:

أنه لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش وأن الأحاديث إنما ذَكرت القرشية إخبارًا لا حُكمًا شرعيًا يرادُ منه حصرُ الولاية في قريش.


(١) الأحكام السلطانية (ص: ٢٢).
(٢) الأحكام السلطانية (ص: ٢٣).
(٣) تقدم (ص: ٦٥).

<<  <   >  >>