للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشبهة السادسة:

أن السمع والطاعة والبيعة إنما تكون للحاكم العام على جميع بلاد المسلمين، أما إذا تعدَّدت الدويلات والحكام، فلا سمعَ ولا طاعة ولا بيعة. واستدلَّ بما أخرج الحاكم والطبراني عن حذيفة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تسمَعُ للأميرِ الأعظَم وإنْ ضربَ ظهرك وأخذَ مالك» (١).

وكشف هذه الشبهة من ثلاث جهات (٢):

الجهة الأولى: أن النصوص العامة في السمع والطاعة للحاكم لم تفرِّق بين أن تكون دول المسلمين دولة واحدة أو أكثر، فبدلالة العموم يُسمع ويطاع للحكام في الولايات والدول المتعددة.

الجهة الثانية: أنَّ على هذا أهلَ العلم كما يدلُّ عليه هديُهم العمليُّ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال: «وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أنَّ كلًّا منهما ينفُذ حكمهُ في أهل ولايته كما ينفُذ حكمُ الإمام الواحد، وأما جوازُ العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة، وأما مع تفرقتها فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين» (٣).


(١) أخرجه الحاكم (٤/ ٥٤٧) والطبراني في الأوسط (٢٨٩٣).
(٢) قد كان العلامة الألباني يقرر أنه لا بيعة إلَّا للحاكم العام لكن يمنع الخروج .. الخ، وكلامهُ كاللفظي مع من يرى البيعة لعموم الحكام، ثم تراجع عن هذا تراجعًا واضحًا، وهنا توثيق تراجعه:http://www.islamancienttube.com/video/2330
(٣) نقد مراتب الإجماع (ص: ٢٩٨).

<<  <   >  >>