للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهكذا فِسقُه» (١).

وقال العلامة ابن عثيمين: «أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله: فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق؛ على حسب الأسباب التي بُنيَ عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعًا لهواه مع علمهِ بأنَّ الحق فيما قضى الله به: فهذا لا يكفر لكنه بين فاسقٍ وظالم، وأما إذا كان يَشْرَع حكمًا عامًّا تمشي عليه الأمة، يرى أنَّ ذلك من المصلحة، وقد لُبِّس عليه فيه: فلا يكفر أيضًا؛ لأن كثيرًا من الحكام عندهم جهلٌ في علم الشريعة، ويتَّصل بهم مَنْ لا يعرفُ الحكم الشرعي، وهم يرونه عالمًا كبيرًا فيحصلُ بذلك المخالفة، وإذا كان يعلم الشرعَ ولكنه حكَم بهذا، أو شَرَع هذا، وجعله دستورًا يمشي الناس عليه؛ يَعتقدُ أنه ظالم في ذلك، وأنَّ الحقَّ فيما جاء به الكتاب والسنة: فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا، وإنما نكفِّر: من يرى أنَّ حكمَ غير الله أولى أن يكون الناسُ عليه، أو مثلُ حكم الله -عز وجل- = فإن هذا كافر» (٢).

وأخيرًا على فرض القول بصحة تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يصحُّ تكفير أعيانِ الحكَّام لأمرين:

الأمر الأول:

إنَّ التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله تكفيرٌ بمسألة خلافية، ومن المتقرِّر شرعًا أنه لا يصحُّ تكفيرُ الأعيان بما اختلف وتنازع فيه أهلُ العلم؛ لأنه يُعتبر تأويلًا يمنعُ تكفيرَ المعين.


(١) مجموع فتاوى ابن باز (٩/ ١٢٤).
(٢) انظر: الحكم بغير ما أنزل الله، للشيخ بندر المحياني العتيبي (ص: ١١٢).

<<  <   >  >>