قال الإمام محمد بن عبدالوهاب:«أركانُ الإسلام خمسة، أوَّلها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقرَّ بها وتركَها تهاونًا، فنحن وإنْ قاتلناه على فعلها، فلا نكفِّره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفرِ التاركِ لها كسلًا من غير جحود، ولا نكفِّر إلَّا ما أجمعَ عليه العلماء كلُّهم، وهو الشهادتان»(١).
وقال النووي في كتابه (رياض الصالحين) في تفسير (بواحًا): «أي ظاهرًا لا يحتملُ تأويلًا».
وتنازُعُ أهل العلم تأويلٌ يمنع التكفير؛ لأنَّ للمكفِّر أن يأخذَ قولَ العلماء الآخرين بما أنَّ الخلاف سائغٌ بين أهل السُّنة؛ وهم من أهل السنة.
وقد نصَّ على أن الكفر لا يكون في المتنازَع فيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مواضع من اللقاء المفتوح.
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في (شرح القواعد المثلى): «وكثيرٌ من الناس اليوم ممَّن ينتسبون إلى الدِّين وإلى الغيرة في دين الله -عز وجل- تجدهم يكفّرون من لم يكفّره الله -عز وجل- ورسوله، بل - مع الأسف - إنَّ بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم، ويحاولون أن يُطلقوا عليهم الكفر، لمجرَّد أنهم فعلوا شيئًا يعتقد هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذورًا بجهله، لأنَّ الحاكم يجالسه صاحبُ الخير وصاحبُ الشَّر، ولكلِّ حاكمٍ بطانتان، إمَّا بطانة خير، وإمَّا بطانة شرّ، فبعض الحكَّام - مثلًا - يأتيه بعض أهل الخير ويقولون: هذا حرام، ولا يجوز أن تفعله، ويأتيه آخرون، ويقولون: هذا حلال ولك أن تفعله!