للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستدراك الثامن والسبعون:

قال الدكتور: «وإنما أراد إثبات شرعية ما قام به الشيخ محمد ومن معه بجهادِ مَنْ اعترضَ طريقَ دعوتهم، وقال أيضًا: «بأي كتاب أم حجَّةٍ أن الجهاد لا يجبُ إلَّا مع إمام متَّبع؟ هذا من الفرية في الدين، والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلةُ على بطلان هذا القول أشهرُ من أن تُذكَر، من ذلك عمومُ الأمرِ بالجهاد والترغيبُ فيه والوعيدُ على تركه»، ثم قال: «وكلُّ مَنْ قامَ بالجهاد في سبيل الله فقد أطاعَ الله وأدَّى ما فرَضَهُ الله، ولا يكونُ الإمامُ إمامًا إلَّا بالجهاد، لا أنه لا يكون جهاد إلَّا بالإمام» (١)، وفي الحاشية قال: «ومع هذا فقد صار هذا القولُ الذي تصدَّى عبد الرحمن بن حسن لبيان بطلانهِ أصلًا من أصول السلفية المعاصرة».

طار الدكتور بهذا الكلام فرحًا، فوجده منفسًا للطعن في السلفية التي وصفَها (بالمعاصرة)، والجوابُ على كلام الدكتور من أوجه:

الوجه الأول: أن الأدلة ظاهرة وواضحة في أنه يجب إذنُ ولي الأمر في الجهاد، وهي كما يلي:

١ - عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّما الإمامُ جُنَّة يقاتَلُ من ورائهِ، ويُتَّقى به، فإنْ أمرَ بتقوى الله تعالى وعدلَ كان له بذلك أجرٌ، وإنْ يأمر بغيرهِ كان عليه منه» (٢).


(١) (ص: ٢٥١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٤١).

<<  <   >  >>