للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشبهة الخامسة عشرة:

أنه يشترط للحاكم الذي يُسمع ويُطاع له أن يكون عالمًا قال القرطبي:

«أن الأمراء شرطُهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم، وكذلك كان أمراءُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحينئذٍ تجبُ طاعتهم. فلو أمروا بما لا يقتضيه العلم حَرُمَتْ طاعتهم» (١).

وكشف هذه الشبهة أن يقال:

١ - إنه لا دليل على هذا الشرط، ومَن أراد أن يشترطَ شرطًا فيلزمهُ الدليل.

٢ - أن ما تقدم من الأدلة في السمع والطاعة للحاكم المسلم عند التغلب يدلُّ على السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو لم يكن عالمًا.

٣ - أن كلام القرطبي فيما يأمر به الحاكم فيشترط أن يكون بمقتضى العلم

- سواء كان عالمًا أو مقلِّدًا - حتى لا يأمر الحاكم بما يخالف شرع الله مما حرَّمه الله؛ لذا كلامُ القرطبي في المأمور نفسه لا في الأمير والحاكم، فقال: «إنَّ الأمراء شرطُهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم»؛ لذا لو قدِّر أنَّ الحاكمَ عالم، وأمرَ بما يخالفُ العلم بأن أمر بمحرَّمٍ فلا سمعَ ولا طاعة.

الشبهة السادسة عشرة:

أنه لا طاعة لمن عصى الله؛ واستدلوا بما أخرج أحمد أن معاوية كتب إلى عثمان: إنَّ عبادة ابن الصامت قد أفسد عليّ الشام وأهله، فلما جاء عبادة إلى عثمان قال له: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنَّه سَيَلي أمورَكُم بعدي رجالٌ يعرِّفونكم


(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٣٥).

<<  <   >  >>