نقلَ الدكتور كلامًا غير دقيق عن العز بن عبد السلام قال الدكتور:«ويقول العز بن عبدالسلام في هذه المسألة: «ولو أمرَ الإمام أو الحاكم إنسانًا بما يعتقد الآمر حِلَّه والمأمورُ تحريمَه، فهل له فعلُه نظرًا إلى رأيِ الآمر، أو يمتنع فعلُه نظرًا إلى رأيِ المأمور؟؛ فيه خلافٌ - وهذا مختصٌّ فيما لا ينقض حكمَ الآمر به، فإن كان مما يُنقَضُ حكمُه به فلا سمع ولا طاعة - وكذلك لا طاعة لجهَلة الملوك والأمراء إلَّا فيما يعلَمُ المأمور أنه مأذونٌ في الشرع».
وعدمُ دقَّتهِ من جهتين:
الجهة الأولى: أنه جعل خلافًا في عمل المأمور في مسألةٍ لا يعتقد حلَّها إذا أمرَهُ بها مَنْ يعتقد حلَّها.
وهذه المسالة ليست خلافية، بل إجماعية في عدم جواز عمَلِ المأمور بها؛ لأن عمله بها عملٌ بمعصية الله فيما يعتقد، فلو قال الحاكم: لا تتوضؤوا من أكل لحم الجزور، والمأمورُ يعتقدُ وجوبَ الوضوء، وأن أكلَ لحم الجزور ناقضٌ للوضوء، لما جازَ للمأمور أن يترك ما يعتقدُه لقول هذا الحاكم، ولو فعلَ لخالَفَ إجماعَ أهلِ العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمَّا إلزامُ السُّلطان في مسائل النزاع التزامَ قولٍ بلا حجَّةٍ من الكتاب والسنة، فهذا لا يجوزُ باتفاق المسلمين، ولا يفيدُ حكمُ حاكمٍ بصحَّة قولٍ دون قولٍ في مثل ذلك، إلا إذا كان معه حجَّة يجب الرجوعُ إليها، فيكون كلامُه قبل الولاية وبعدها سواء.