للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي. ولهُ في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقادَ أحمد ما فهِمَهُ؛ ولم يذكر فيه ألفاظَه وإنما ذكرَ جملَ الاعتقاد بلفظِ نفسهِ وجعل يقول: وكان أبو عبد الله، وهو بمنزلة من يصنف كتابًا في الفقه على رأي بعض الأئمة، ويذكر مذهبه بحسب ما فهِمَهُ ورآه، وإن كان غيرُه بمذهب ذلك الإمام أعلمَ منه بألفاظه وأفهم لمقاصده» (١).

أما الأمران الباقيان فهما الأمران المشتركان مع الإمام مالك والإمام الشافعي.

الشبهة الثانية والثلاثون:

أنه قد ذهب إلى الخروج جمعٌ كبير من أهل العلم بما يدلُّ على أنَّ إجماع السلف لم يستقرَّ كما عزاه لهم ابن حزم فقال: «وذهبت طوائفُ من أهل السُّنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أنَّ سلَّ السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفعُ المنكر إلَّا بذلك.

قالوا: فإذا كان أهل الحقِّ في عصابةٍ يمكنهم الدفع، ولا ييئسون من الظفر، ففرضٌ عليهم ذلك، وإن كانوا في عددٍ لا يرجون لقلَّتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعةٍ من تركِ التغيير باليد. وهذا قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وكلُّ من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وطلحة والزبير وكلُّ من كان معهم من الصحابة، وقولُ معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو قولُ عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن ابن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار، والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقولُ كلِّ من أقامَ على الفاسق الحجاج، ومَن والاه من


(١) مجموع الفتاوى (٤/ ١٦٧).

<<  <   >  >>