للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثله، فأخبر أنه فاعل ذلك، إلَّا بمن كان من أهل الظلم منهم، فإنه غير مُصَيِّره كذلك، ولا جاعله في محلِّ أوليائه عنده، بالتكرمة بالإمامة، لأن الإمامة إنما هي لأوليائه وأهل طاعته، دون أعدائه والكافرين به».

ثم روى بإسناد ثابت عن مجاهد أنه قال: «لا يكون إمامًا ظالمًا».

الدليل الثاني: الإجماع:

قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}:

«لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تُعقدَ الإمامة لفاسق».

تنبيهات:

التنبيه الأول: معنى شرط العدالة: أي أن لا يكون فاسقًا عند الاختيار ابتداءً، أما عند الاستدامة، فيسقط هذا الشرط، بمعنى: أنه إذا تولَّى العدلُ اختيارًا، ثم عرضَ له الفسقُ فصار فاسقًا، فإنه لا يُخرَجُ عليه، ولا يُعزل بالإجماع (١) - كما سيأتي إن شاء الله (٢) -.

التنبيه الثاني: شرط العدالة يُراعى عند الابتداء - كما تقدم -، وفي حال الاختيار، أمَّا عند الغلبة والقهر، فلا يُلتفت لهذا الشرط بما أنه مسلم - كما سيأتي إن شاء الله -.


(١) ولهذه المسألة أشباه ونظائر، وهي من فروع وأمثلة القاعدة الفقهية المشهورة: «يُغتفر في الدوام ما لا يُغتفر في الابتداء»، انظر: «الأشباه والنظائر للسبكي» (١/ ١٢٧)، و «الأشباه والنظائر للسيوطي» (١/ ١٨٦).
(٢) سيأتي (ص: ٤٤، ١٨٦).

<<  <   >  >>