للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الرابع: أنَّ هذا إجماعُ أهل العلم، والإجماعُ حجَّة ولا يكون إلَّا حقًّا وما سواه باطل - وتقدَّم حكاية الإجماعات - (١).

تنبيه:

هذا الشرط يسقط لمن ثبت حكمهُ واستقرَّ بالغلبة بإجماع أهل العلم من أهل السنة، وقد تقدَّم ذِكرُ الإجماعات (٢).

الشبهة الثالثة عشرة:

«أنه لا يشترط أن يكون الحاكم والسلطان من قريش».

واعتُمد في ذلك على أمور:

الأمر الأول: أنَّ اشتراط القرشية في الإمامة لم يكن معروفًا، ولا معلومًا بين الصحابة، لذا نازع فيها الأنصار في حادثة السقيفة وطلبوها وهم ليسوا من قريش، وأيضًا لم يحتجَّ عليهم أبو بكر وعمر بالأدلة في أن الأمر في قريش.

الأمر الثاني: أنه لا إجماع على شرط القرشية لذا شككَّ في هذا الحافظ ابن حجر؛ لما رُوي عن عمر أنه أراد استخلافَ معاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، وأيضًا يدلُّ على هذا فعلُ الفقهاء الخارجين في فتنة ابن الأشعث فقد استشكل ابن كثير (٣) كيف بايع فقهاءُ العراق وخيارُ التابعين فيها ابنَ الأشعث ولم يكن من قريشٍ بل من كندة؟ وفيهم عامر الشعبي وسعيد بن جبير وكثير من قريش!


(١) تقدم (ص: ١١١).
(٢) تقدم (ص: ٦٨).
(٣) البداية والنهاية (٩/ ٥٨).

<<  <   >  >>