للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(غ) (١) القرافي الخلاف يتقرَّر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم، ويبطلُ الخلاف فيها، ويتعيَّن قولُ واحد بعد حكم الحاكم، وهو ما حكم به الحاكم: ابن الشاط (٢) هذا يوهِمُ أنَّ الخلاف يَبطُلُ مطلقًا في المسألة التي تعلَّق بها الحكم، وليس كذلك، بل الخلافُ باقٍ على حالهِ إلَّا أنه إن استفتى المخالف في عَينِ تلك المسألة التي حكم فيها، فلا يسوغ له الفتوى فيها بعينها، لأنه قد نفذ الحكم فيها بقول قائل، ومضى العملُ به فيها وإن استفتى في مثلها قبل الحكم فيه أفتى بمذهبه على أصله.

ثم قال القرافي: حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويُرجع المخالفَ عن مذهبه لمذهبِ الحاكم، وتتغيَّر فتياه بعد الحكم عمَّا كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء، فمَن لا يرى وقفَ المشاع إذا حكَمَ حاكمٌ بصحَّة وقفه، ثم رُفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه، ولا يحلُّ له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه» (٣).

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي: «وقد صرَّح الأصحاب بأن حكمَ الحاكم في المسائل الخلافية يرفعُ الخلاف ويصير الأمر متفقًا عليه» (٤).

وقال أحمد شهاب الدين الرملي الشافعي: «وقد قال الأصحاب كما نقله الزركشي وغيره: إنَّ حكمَ الحاكم في المسائل الخلافية يرفعُ الخلافَ، ويصير


(١) المراد به - والله أعلم - «محمد بن أحمد بن غازي الكناسي» من علماء المالكية، له كتاب بعنوان «شفاء العليل في حل مقفل خليل»، توفي عام (٩١٠ هـ).
(٢) (المراد به - والله أعلم - «قاسم بن عبد الله بن الشاط السبتي» من علماء المالكية، توفي عام (٧٢٣ هـ).
(٣) منح الجليل شرح مختصر خليل (٨/ ٣٥٢).
(٤) تحفة المحتاج (٦/ ٢٤٦).

<<  <   >  >>