للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر متفقًا عليه» (١).

وقال منصور البهوتي الحنبلي: «وقرعته أي القاضي حكم يرفعُ الخلافَ إن كان ثَمَّ خلاف» (٢)؛ بل بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ وليَّ الأمر كغيره في المسائل الشرعية الاجتهادية، وليس له أن يُلزَم أحدًا بقوله بالإجماع كما تقدَّم نقله (٣) وقال: «فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك أو الأشعري لم يكن له أن يُلزِمَ جميع الناس به، ويُعاقبَ من لم يوافقه عليه بالاتفاق» (٤).

وقال: «إنَّ المفتي لو أفتى في المسائل الشرعية - مسائل الأحكام - بما هو أحدُ قولي علماء المسلمين، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة، وذكر أن هذا القول هو الذي يدور عليه الكتابُ والسنة دون القول الآخر في أي باب كان ذلكَ في مسائل البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك = لم يكن لأحدٍ أن يُلزمه بالقول الآخر بلا حجَّةٍ من كتاب أو سنة، ولا أن يحكم بلزومهِ ولا منعهِ من القول الآخر بالإجماع، فكيف إذا منعّهُ منعًا عامًا، وحكمَ بحبسهِ، فإنَّ هذا من أبطَلِ الأحكام بإجماع المسلمين» (٥).

«وسئل -رحمه الله- عمَّن ولي أمرًا من أمور المسلمين ومذهبُه لا يجوز شركة الأبدان، فهل يجوز له منعُ الناس؟


(١) فتاواه (٣/ ٤٤).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٣).
(٣) تقدم (ص: ٢٨١).
(٤) مجموع الفتاوى (٣// ٢٦٨).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٠١).

<<  <   >  >>