للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ مَا يَتَوَقَّاهُ الْمُحْرِمُ وَمَا يُبَاحُ لَهُ

فَصْلٌ

مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَامِ تِسْعَةُ أَشْيَاءَ: لُبْسُ الْمَخِيطِ، وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَحَلْقُ الشَّعْرِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَشَمُّ الطِّيبِ، وَقَتْلُ الصَّيْدِ، وَالْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ وَدُونَ الْفَرْجِ، وَالْمُبَاشَرَةُ بِشَهْوَةٍ.

فَصْلٌ

فَإِنْ لَبِسَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا فِدْيَةَ فِي النِّسْيَانِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِثْلَهُ.

فَإِنْ لَبِسَ بَعْضَ يَوْمٍ وَجَبَتْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا تَجِبُ بَلْ تَلْزَمُهُ صَدَقَةٌ.

فَصْلٌ

وَلا يَجُوزُ لَهُ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ فِي الْإِحْرَامِ.

وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: أَحَدُهُمَا لا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ.

وَلا يَجُوزُ تَظْلِيلُ الْمَحْمَلِ رِوَايَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ ظُلِّلَ فِفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: تَجُوزُ وَلا فِدْيَةَ.

فَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا أَوْ نَصَبَ حِيَالَهُ ثَوْبًا يَقِيهِ الشَّمْسَ وَالْبَرْدَ أَوْ جَلَسَ فِي خَيْمَةٍ أَوْ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ أَوْ تَحْتَ سَقْفٍ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

فَإِنْ طَيَّنَ رَأْسَهُ أَوْ عَصَبَهُ لِوَجَعٍ أَوْ جُرْحٍ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ قِرْطَاسًا فِيهِ دَوَاءٌ أَوْ خِرْقَةً لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ.

وَيَجُوزُ لِلمُحْرِمِ أَنْ يَتَّشِحَ بِالرِّدَاءِ وَالْقَمِيصِ وَلا يَعْقِدُهُ، وَيَتَّزِرُ بِالْإِزَارِ وَيَعْقِدُهُ، فَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفِهِ الْقَبَاءَ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي كُمَّيْهِ.

<<  <   >  >>