للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فضلاً أن يلتقمه بفمه ويرضعه ويمصه، كما يفعل الأطفال، هذا مما لا يحلّ قطعاً!!.

وعامة الشراح فسروا كلمة «أرضعيه» بأنها تحلب له اللبن في إناء، ثم يشربه من غير أن ينظر إلى الثدي أو يمسّه أو يقترب منه، ولا يذكرون القول بالرضاع المباشر إلا لردّه والإنكار على قائله، كما تراه في كلام الأئمة ابن قتيبة (١)، وابن عبد البر (٢)، والعراقي (٣) وغيرهم.

يقول ابن قتيبة رحمه الله: «ولم يرد النبي -صلى الله عليه وسلم- ضعي ثديك في فيه، كما يُفعل بالأطفال، ولكن أراد: احلبي له من لبنك شيئاً، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا؛ لأنه لا يحل لسالمٍ أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرَّضاع، فكيف يبيح له، ما لا يحل له، وما لا يؤمن معه من الشهوة؟» (٤).

ويقول ابن عبد البر: «هكذا إرضاع الكبير يحلب له اللبن ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء» (٥).


(١) «تأويل مختلف الحديث» (ص: ٤٣٧).
(٢) «التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٢٥٧).
(٣) «طرح التثريب» (٧/ ١٣٩).
(٤) «تأويل مختلف الحديث» (ص: ٤٣٧).
(٥) «التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>