للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠ ـ حكايته الاتفاق على ضعف حديث «من أتى امرأته وهي حائض»]

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «حديث ابن عباس المرفوع: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدَّق بدينار أو نصف دينار، حديث ضعيف باتفاق الحفاظ» (١).

«قال الباحث»: ما حكاه من اتفاق الحفاظ على تضعيف الحديث غير مُسلَّم، فقد صححه جمع الأئمة المتقدمين، منهم الحاكم في المستدرك، فقال: «حديث صحيح» (٢)، وكذا صححه الحافظ أبو الحسن ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وأطال في تقرير ذلك، وردّ على من ضعّفه (٣).

وكذا ذهب إلى القول بصحته من المتأخرين الحافظ ابن الملقن، وانتصر لتصحيح الحاكم للحديث، وردّ على مخالفيه (٤).

ولأجل هذا ردّ الحافظ ابن عبد الهادي على النووي دعواه الاتفاق هذه فقال: «وليس الأمرُ كما قال، وقد تكرر منه هذا في أحاديثَ صحَّحها بعضُ الأئمة، كحديث قيس بن طَلْق في مسِّ الذَّكر، وحديث: «لا نذرَ في معصية، وكفارتُه كفارةُ يمين»، وحديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضُّؤ الرجل


(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٣/ ٢٠٤).
(٢) «المستدرك على الصحيحين» (١/ ٢٧٨)، (حديث: ٦١٢).
(٣) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٧١)، (حديث: ٢٤٦٨).
(٤) «البدر المنير» لابن الملقن (٣/ ١٠٠).

<<  <   >  >>