للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا نصّ يردّ ما ذكره النووي من احتمال أن إباحة اللعب بالبنات كان في أول الهجرة ثم نسخ، لأن هذه الحادثة وقعت في السنة السابعة أو التاسعة، وهي تاريخ غزوتي خيبر وتبوك.

٦٥ ـ قوله في وَأْد العرب للبنات والتعقُّب عليه:

ذكر النووي ـ رحمه الله ـ مسألة وَأْدَ البنات، وهي دفنهن أحياء، وقال: «كانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خوف العار» (١).

«قال الباحث»: لو أنه قيّده ببعض العرب لكان أولى، فإن هذه العادة القبيحة لم تكن منتشرة ولا ذائعة بين جميع قبائل العرب، بل كان ذوو الشرف منهم لا يفعلونها، وينهون عنها، وإلا فكيف بقيت نساؤهم، بل كيف بقوا هم أصلاً.

وقد أشار إلى هذا جمع من الأئمة، كالقرطبي ـ رحمه الله ـ عندما كتب يقول: «وقد كان ذوو الشَّرف منهم يمتنعون من هذا ويمنعون منه، حتى افتخر به الفرزدق، فقال:


(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٠/ ١٧) و (١١/ ١٢).

<<  <   >  >>