للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال؛ منهم من استحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ومنهم من أوجب ذلك، ومنهم من نفى المشروعية مطلقاً، فلا إجماع في المسألة كما ادعى النووي.

٢٦ ـ حكايته الاتفاق على ضعف أبي شيبة الواسطي والتعقُّب عليه:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «حديث علي -رضي الله عنه- أنه قال: «من السنّة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة» ضعيف، متفق على تضعيفه، رواه الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من رواية أبي شيبة عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق» (٣).

«قال الباحث»: كلام النووي عليه ملحوظتان:

الملحوظة الأولى: أنه عزا الحديث إلى الدارقطني والبيهقي مع أنه مخرَّج في مسند الإمام أحمد (٤) وسنن أبي داود (٥)، والعزو إليهما أولى ممن ذكر.


(١) «سنن الدارقطني» (٢/ ٣٤)، (حديث: ١١٠٢).
(٢) «سنن البيهقي» (٢/ ٤٨)، (حديث: ٢٣٤١).
(٣) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٤/ ١١٥).
(٤) «مسند أحمد» (٢/ ٢٢٢)، (حديث: ٨٧٥).
(٥) «سنن أبي داود»، كتاب الصلاة، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة (١/ ٢٠١)، (حديث: ٧٥٦).

<<  <   >  >>