للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجر (١) رحمهما الله، فليس في المسألة اتفاق عام كما توهم عبارة النووي رحمه الله.

وبعد كتابة الأسطر السابقة، رأيت الحافظين العراقي والسخاوي، قد تعقبا حكاية النووي للاتفاق المذكور، فقال الحافظ العراقي: «حكى ـ النووي ـ في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلِّس لا يحتجّ بخبره إذا عنْعن وهذا منه إفراط» (٢).

وأما الحافظ السخاوي فأشار إلى الخلاف في المسألة، ثم ذكر كلام النووي، وقال إنه: «مُتَعَقَّب» (٣).

[٣٤ ـ إيهامه أن دليل منع البيع والشراء في المساجد ثبت بالقياس مع أنه ثابت بالنص]

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «في هذين الحديثين (٤) فوائد منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع


(١) «طبقات المدلسين» لابن حجر (ص: ١٣).
(٢) «التقييد والإيضاح» (ص: ٩٩).
(٣) «فتح المغيث بشرح الفية الحديث» للسخاوي (١/ ٢٣١).
(٤) يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا» وبنحوه حديث بُريدة بن الحُصيب الأسْلَمي، «صحيح مسلم»، كتاب المساجد، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد (١/ ٣٩٧)، (حديث: ٥٦٨).

<<  <   >  >>