للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ضعف الحديث جمع غفير من الأئمة، فقال البيهقي: «ليس بالقوي» (١).

وقال ابن عبد البر: «ليس إسناده بالقائم» (٢).

وقال الحافظ عبد الحق الإشبيلي: «في إسناده الحُصين الحُبراني وليس بقوي» (٣).

وقال ابن حجر: «مداره على أبي سعد الحُبراني الحمْصي، وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي، ولا يصحّ، والراوي عنه حُصين الحُبراني وهو مجهول» (٤).

وبناء عليه فلا يسلّم للنووي رحمه الله تصحيحه للحديث، والله تعالى أعلم.

١٥ ـ إغفاله موضعاً ثَبَتَ استحباب السواك فيه:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «السواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشدّ استحباباً، أحدها عند الصلاة … الثاني: عند الوضوء، الثالث: عند قراءة القرآن، الرابع: عند الاستيقاظ من النوم،


(١) «معرفة السنن والآثار» (١/ ٣٤٨).
(٢) نقله عنه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» (١/ ١٣٦)، ولم أقف على كلامه في التمهيد والاستذكار.
(٣) «الأحكام الوسطى» (١/ ١٣٦).
(٤) «التلخيص الحبير» (١/ ٣٠١).

<<  <   >  >>