للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤ ـ تبويبٌ غير مناسب:

ذكر النووي ـ رحمه الله ـ حديث جابر بن عبدالله: «أن عبداً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فبايعه على الهجرة، ولم يشعر أنه عبدٌ، فجاء سيّده يريده، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحداً بعدُ حتى يسأله أعبدٌ هو» (١).

وقد بوَّب عليه النووي بقوله: «باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً» (٢)!!

«قال الباحث»: لو أنه قال: «باب جواز بيع العبد بالعبدين»، كما فعل الإمام المنذري في مختصره لصحيح مسلم (٣) لكان حسناً، فعبارة المنذري أدق وألطف، خاصة وأن الوارد في الحديث بيع العبد بالعبد وليس بيع الحيوان بالحيوان، وتشبيه العبد بالحيوان مما لا يحسن.


(١) «صحيح مسلم»، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً (٣/ ١٢٢٥)، (حديث: ١٦٠٢).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ٣٩).
(٣) «مختصر صحيح مسلم» (ص: ٢٤٣).

<<  <   >  >>