للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحكم (١) قولاً، فقال: اختُلف أهي للإناث عامة أم للآدميات خاصة … وفي ذلك تعقُّب على نقل النووي اتفاق أهل اللغة على التخصيص» (٢) انتهى.

وكذا أثبت الحَبَل لغير الآدميات الإمام اللغوي أبو زيد سعيد بن أوس (ت: ٢١٥ هـ) (٣)، فقال: «يقال حبُلى في كل ذات ظفر» (٤).

[٧٢ ـ حكايته الإجماع على ضعف أحاديث النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد والنظر في ذلك]

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وفي رواية: إلا كلباً ضارياً … فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» (٥).

«قال الباحث»: حكاية الإجماع هذه بحاجة إلى مراجعة، فقد صحح الأحاديث الواردة في الاستثناء العلامة ابن التركماني، وقال: «الاستثناء رُوي من وجهين جيّدين، من طريق الوليد بن عبيدالله، عن عطاء، عن أبي هريرة. ومن طريق الهيْثم، عن حمّاد، عن أبى الزبير، عن جابر … إلى أن قال:


(١) «المحكم» لابن سيده (٣/ ٣٦٠).
(٢) «فتح الباري» (٤/ ٣٥٧).
(٣) انظر ترجمته في: «طبقات النحويين واللغويين» للإشبيلي (ص: ١٦٤).
(٤) «الفرق» لأبي حاتم السجستاني (ص: ٢٤٥)، وينظر: «تاج العروس» للزبيدي (٢٨/ ٢٧٠).
(٥) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٠/ ٢٣٣).

<<  <   >  >>