للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧ ـ نفيه وجود رواية ثابتة في بعض كتب السنّة:

قال النووي ـ رحمه الله ـ تعليقاً على حديث: الولد للفراش (١): «جاء في رواية احتجبي ـ يعني يا سودة ـ منه، فإنه ليس بأخٍ لك، وقوله «ليس بأخٍ لك» لا يُعرف في هذا الحديث، بل هي زيادة باطلةٌ مردودةٌ» (٢).

«قال الباحث»: بل هي زيادة معروفة مخرَّجة في مسند الإمام أحمد (٣) وسنن النسائي (٤) وغيرهما، وإن كان الأئمة قد اختلفوا في تصحيحها، فأعلّها البيهقي (٥)، والمنذري (٦)، والمازري (٧)، وأما الحاكم فصحّح إسنادها (٨)، كما أفاده الحافظ ابن الملقن (٩).

فقول الإمام النووي بأنها زيادة لا تعرف في الحديث غير صواب، إلا إن كان قَصَد نفي صحتها، لا نفي وجودها في كتب السنّة، والله أعلم.


(١) «صحيح مسلم»، من رواية عائشة -رضي الله عنها-، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (٢/ ١٠٨٠)، (حديث: ١٤٥٧).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٠/ ٣٩).
(٣) «مسند الإمام أحمد» (٢٦/ ٤٩)، (حديث: ١٦١٢٧).
(٤) «سنن النسائي»، كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش (٦/ ١٨٠)، (حديث: ٣٤٨٥).
(٥) «السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ٨٧).
(٦) «مختصر سنن أبي داود» (٣/ ١٨٢).
(٧) «المعلم بفوائد مسلم» (١/ ٤٣١).
(٨) «المستدرك» (٤/ ٩٦).
(٩) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (١٤/ ٥١).

<<  <   >  >>