للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعثمان بن سعد هذا عامة الأئمة على تضعيفه، كابن معين، وأبي زرعة، والنسائي، والدارقطني وغيرهم (١).

وبهذا يظهر أن نفي النووي رحمه الله وجود لفظة «انقطع» في كتب السّنة غير سديد، كما أن تصحيح ابن الملقن لها غير سديد أيضاً، وجَلَّ من لا ينسى ولا يهم.

٢٢ ـ قوله بكراهة قطع اللَّحم بالسكين من غير حاجة والنظر فيه:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «يكره ـ قطع اللَّحم بالسكين ـ من غير حاجة» (٢).

«قال الباحث»: الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى مستند شرعي، ولم يذكر النووي مستنده على ذلك.

نعم أخرج أبو داود بسنده، عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: «لا تقطعوا اللَّحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم» (٣)، لكنه حديث ضعيف، في إسناده: نَجيح بن عبد الرحمن، أبو معشر السندي المدني، ضعفه معظم الأئمة (٤)،


(١) انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٣٤)، (الترجمة: ٥٥١١)، و «التنقيح» لابن عبد الهادي (١/ ٤٠١).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٤٥).
(٣) «سنن أبي داود»، كتاب الأطعمة باب في أكل اللحم (٥/ ٥٩٧)، (حديث: ٣٧٧٨).
(٤) انظر: «ميزان الاعتدال» (٤/ ٢٤٦)، (الترجمة: ٩٠١٧).

<<  <   >  >>