للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨ ـ كلامٌ موهم في استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر:

قال النووي ـ رحمه الله ـ تعليقاً على حديث جَمَل جابر الذي اشتراه منه النبي -صلى الله عليه وسلم- (١): «فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر» (٢).

«قال الباحث»: لم يحرر النووي رحمه الله العبارة كما يجب، فأوهم أن استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر مطلق في أي مكان، مع أن حديث جابر المذكور قيَّده بالمسجد، ولفظه: «اشترى منّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعيراً، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد، فأصلّي ركعتين» (٣).

وهذا ما صرّح به النووي نفسه بعد ذلك في باب بيع البعير واستثناء ركوبه، حيث ذكر حديث جابر، وقال: «فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي فيه ركعتين» (٤).

وكذا صرَّح به في شرحه على المهذب، حين قال: «السنّة للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي فيه ركعتين» (٥).

فلو أن النووي رحمه الله قيّد العبارة بالمسجد هنا كما قيّدها في بقيّة


(١) «صحيح مسلم»، كتاب النكاح، باب استحباب نكاح البكر (٢/ ٢٠٨٩)، (حديث: ٧١٥).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٠/ ٥٥).
(٣) «صحيح مسلم مع شرح النووي» (٥/ ٢٢٧).
(٤) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ٣٥).
(٥) «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٧٨).

<<  <   >  >>