للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفضل المرأة، وحديث ابن مسعود في الوضوء بالنَّبيذ، وحديث أبي هريرة: «من غسَّل ميتًا فَلْيَغتسِل»، وأحاديث إيجاب نصف صاع من حنطة في صدقة الفطر، وحديث: «نهى عن ثمن الكلب، إلا كلبَ صيد» (١)، انتهى.

وهذه الأحاديث التي أشار إليها الحافظ ابن عبد الهادي سيأتي النظر فيها في محلِّها إن شاء الله، والتنبيه عليها إن كان الأمر كما قال، والله أعلم.

٢١ ـ نفيه وجود رواية ثابتة في بعض كتب السنّة:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا ما يقع في كثير من كتب الفقه: إنما ذلك عِرْق انقطع وانفجر (٢)، فهي زيادة لا تعرف في الحديث» (٣).

وكرر هذا في كتابه المجموع، فقال: «وقول إمام الحرمين والغزاليِّ: عِرْقٌ انقطع منكر، فلا يعرف لفظة انقطع في الحديث» (٤).


(١) «حاشية ابن عبد الهادي على كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام» (١/ ٧٠)، (حديث: ١١٨).
(٢) يشير إلى حديث فاطمة بنت أبي حبيش، والذي فيه «قلت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة، فقال: لا، إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (١/ ٢٦٢)، (حديث: ٣٣٣).
(٣) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٤/ ٢١).
(٤) «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٤٠٣).

<<  <   >  >>