للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشيخان، البخاري ومسلم، ولفظه عن ابن عباس: «من أهدى هدياً حَرُم عليه ما يحرُم على الحاجّ، حتى ينحر الهدي» (١).

٦٣ ـ قوله بأن فضيلة تضعيف الصلاة في المسجد النبوي مختصةٌ بالمسجد الذي كان في زمنه -صلى الله عليه وسلم- دون ما زيد فيه بعده والتعقُّب عليه:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «واعلم أن هذه الفضيلة مختصةٌ بنفس مسجده -صلى الله عليه وسلم- الذي كان في زمانه، دون ما زيد فيه بعده، فينبغي أن يحرص المصلّي على ذلك» (٢).

«قال الباحث»: يؤخذ على الإمام النووي أنه اقتصر على هذا القول مع أن جمهور العلماء على خلافه.

فقد قرر جمهور العلماء (٣) أن الزيادة تأخذ حكم المسجد الأصلي في فضيلة التضعيف.

لذلك تعقَّب كلام النووي غير واحد، منهم: الحافظ العراقي، وقال:


(١) «صحيح البخاري»، كتاب الحج، باب من قلّد القلائد بيده (٢/ ١٦٩)، (حديث: ١٧٠٠)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم (٢/ ٩٥٩)، (حديث: ١٣٢١).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٩/ ١٦٦).
(٣) ينظر: «وفاء الوفا» للسمهودي (١/ ٢٧٤)، و «كوثر المعاني الدراري في كشف حبايا صحيح البخاري» للشنقيطي (١١/ ١٣٩).

<<  <   >  >>