للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[ومن كتاب الكسوف]

٤٥ ـ حكايته الإجماع على سنِّيَّة صلاة الكسوف وتعقُّب الأئمة له:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: في حكم صلاة الكسوف: «أجمع العلماءُ على أنَّها سنةٌ» (١).

«قال الباحث»: حكاية الإجماع فيها نظر، فقد نقل الحافظُ ابن حجر عن بعض العلماء أنه أوجبها، فقال: «الجمهور على أنها سنة مؤكدةٌ، وصرَّح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها (٢)، ولم أره لغيره، إلَّا ما حكي عن مالك أنَّه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزَّين بن المنيّر عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنِّفي الحنفية أنها واجبة» (٣).

وهذا الذي ذكره ابن حجر عن بعض الحنفية، صرَّح به غير واحد من علماء الحنفية كالعلامة الكاساني، حيث قال: «وقال بعض مشايخنا


(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٦/ ١٩٨).
(٢) حيث بوب بقوله: «بيان وجوب صلاة الكسوف» كما في صحيحه المعروف بمستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم (٢/ ٩٢).
(٣) «فتح الباري» (٢/ ٥٢٧).

<<  <   >  >>