للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة لا ترمل ولا تسعى بل تمشي» (١).

«قال الباحث»: خالف ابن حزم في المسألة، فقال: «فإذا قَدِم المعتمر، أو المعتمرة مكة فليدخلا المسجد، ولا يبدآ بشيء، لا ركعتين ولا غير ذلك قبل القصد إلى الحجر الأسود فيقبِّلانه، ثم يلقيان البيت على اليسار ولا بدَّ، ثم يطوفان بالبيت من الحجر الأسود إلى أن يرجعا إليه سبع مرَّات، منها ثلاث مرَّات خَبَبَا وهو مشْي فيه سرعة» (٢).

فهذا كلام ابن حزم ينقض ما حكاه النووي من الإجماع، إلا إن كان النووي يقصد إجماع من قبل ابن حزم، أو أنه لا يعتد بخلافه، أو أنه لم يقف على كلامه، والله تعالى أعلم.

[٦٢ ـ إيهامه ضعف أثر عن ابن عباس وهو في الصحيحين]

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «من بعث هديه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا حكاية رُويت عن ابن عباس … أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المُحرم» (٣).

«قال الباحث»: كلام النووي يوهم ضعف أثر ابن عباس -رضي الله عنهما-، لكونه أسنده إليه بصيغة التمريض (حكاية رويت)، مع أنه أثر ثابتٌ عنه، أخرجه


(١) «المجموع شرح المهذب» (٨/ ٥٩).
(٢) «المحلى» لابن حزم (٥/ ٨٣٠١).
(٣) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٩/ ٧٠).

<<  <   >  >>