للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه» (١).

ولأجل هذا حكم جمع من الحفاظ على رواية أبي داود السابقة بأنها منكرة، كالحافظ الذهبي (٢)، وكذا ضعفها ابن حزم (٣) وغيره، وأشار إلى ضعفها أيضاً الإمام ابن القيم، وقال: إن «داود بن عمرو ليس بالحافظ» (٤).

٨١ ـ حكايته الإجماع على جواز ذبْح ما ينْحر ونحْر ما يذْبح:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وهو مجمعٌ عليه، وإن كان فاعله مخالفاً الأفضل» (٥).

«قال الباحث»: حكاية الإجماع غير مسلَّمة، فقد حكى القرطبي عن الإمام مالك أنه كره ذلك مرة، وأخرى حرَّمه (٦).

وكذا أثبت الخلاف في المسألة غير واحد من المصنفين، كابن


(١) «صحيح البخاري»، واللفظ له، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (١/ ٤٦)، (حديث: ١٧٥)، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة (٣/ ١٥٢٩).
(٢) «ميزان الاعتدال» (٢/ ١٨)، (الترجمة: ٢٦٣٧).
(٣) «المحلى» (٧/ ٤٧١).
(٤) «تهذيب سنن أبي داود» لابن القيم (٨/ ٤٢).
(٥) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٣/ ٩٧).
(٦) انظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» للقرطبي (٥/ ٣٧٠).

<<  <   >  >>