للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رشد (١) وابن قدامة (٢).

وهذا نصّ كلام ابن رشد يوضح خلاف العلماء في المسألة، يقول رحمه الله: «اختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير، والذبح في الإبل؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير، ولا الذبح في الإبل، وذلك في غير موضع الضرورة. وقال قوم: يجوز جميع ذلك من غير كراهة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وجماعة من العلماء، وقال أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره. وفرَّق ابن بكير بين الغنم والإبل، فقال: يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر» (٣).

فهذا خلاف العلماء في المسألة كما ترى ينقض دعوى النووي الإجماع؟!.

* * *


(١) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٢/ ٢٠٧).
(٢) «المغني» لابن قدامة (٩/ ٣٩٩).
(٣) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (٢/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>