للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصلَّى ولم يتوضأ» (١).

٢٣ ـ نسبته عدم نقض الوضوء بأكل لحم الإِبل إلى الخلفاء الأربعة وتعقُّب الأئمة له:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور (٢)، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ … » (٣).

«قال الباحث»: نسبة هذا القول إلى الخلفاء الأربعة غير مسلَّم، فقد تعقَّبه الحافظ ابن عبد الهادي، وقال: «فيه نظرٌ، وكأنَّهم قالوه فيما مسَّته النار» (٤).

يريد ابن عبد الهادي أن هذه النسبة ليست بثابتة عن الخلفاء الأربعة.

ومما يؤيد كلام ابن عبد الهادي أن النووي نفسه لم يجزم بالنسبة


(١) حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في «صحيحه» واللفظ له، كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (١/ ٥٢)، (حديث: ٢٠٨)، وأخرجه مسلم في «صحيحه»، بنحوه، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار (١/ ٢٧٤)، (حديث: ٣٥٥).
(٢) الجزور هو: البعير، ذكراً كان أو أنثى، أفاده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (ص: ٢٦٦).
(٣) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٤/ ٤٨).
(٤) «جزء استدراكات ابن عبد الهادي على شرح صحيح مسلم» للنووي (ص: ١٨٣).

<<  <   >  >>