للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ضعف القول بعدم الوجوب، لمخالفته صريح الأمر النبوي (١)، وما عليه جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم.

٦٠ ـ نسبته إلى أبي حنيفة قولاً لا يصحّ عنه:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «مذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصحّ حجُّ الصبي ويثاب عليه ويترتب عليه أحكام حجُّ البالغ، إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإِسلام، فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإِسلام، وخالف أبو حنيفة الجمهور، فقال: لا يصحّ له إحرام، ولا حجّ، ولا ثواب فيه، ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحجّ، قال: وإنما يحجّ به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم» (٢).

«قال الباحث»: تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال: «نَسَبَ إلينا النووي أن حجّ الصبي لا يعتبر عندنا، وهو باطلٌ. نعم يقع نفلاً ولا يعتبر عن حجّة الإسلام» (٣).


(١) كما ورد في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس مرفوعاً «اغسلوه بماء وسدر»، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين (٢/ ٧٥)، (حديث: ١٢٦٥)، ومسلم في «صحيحه»، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (٢/ ٨٦٥)، (حديث: ١٢٠٦).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٨/ ١٦٠).
(٣) «فيض الباري» للكشميري (٢/ ٤٠٩).

<<  <   >  >>