للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومن كتاب الأيْمان

٧٦ ـ نسبته قولاً إلى أبي حنيفة لا يصحّ عنه:

قال النووي ـ رحمه الله ـ: «إذا حلف باللَّات والعُزَّى وغيرهما من الأصنام … لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول لا إله إلا الله، ولا كفَّارة عليه … هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفَّارة في كل ذلك» (١).

«قال الباحث»: تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال: «نسب النووي إلى الحنفية أنَّ اليمين تنعقد عندهم بالَّلات والعُزَّى، وهو غلطٌ فاحشٌ، وليس في أحد من كتبنا» (٢).

[٧٧ ـ حكايته الإجماع على أن من لطم مملوكه لا يجب عليه عتقه والنظر في ذلك]

ذكر النووي ـ رحمه الله ـ حديث: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» (٣)، ثم قال: «أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً،


(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ١٠٧).
(٢) «فيض الباري» (٢/ ١١٢).
(٣) «صحيح مسلم»، من حديث ابن عمر، كتاب الأيمان باب صحبة المماليك (٣/ ١٢٧٨)، (حديث: ١٦٥٧).

<<  <   >  >>