للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه» (١).

«قال الباحث»: هذا الإجماع ليس على إطلاقه، بدليل أن النووي نفسه نقل بعد أسطر عن القاضي عياض قوله: «أجمع العلماء أنه لا يجب إعتاق العبد لشيء مما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف، قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع، من ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلك، أو حرقه بنار، أو قطع عضواً له، أو أفسده، أو نحو ذلك مما فيه مُثْلة، فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عتق العبد على سيده بذلك، ويكون ولاؤُه له، ويعاقبه السلطان على فعله، وقال سائر العلماء لا يعتق عليه» (٢).

قال الشوكاني: «وبهذا يتبيّن أن الإجماع الذي أطلقه النووي مقيّد بمثل ما ذكره القاضي عياض» (٣)، يعني أن الإجماع مقيّد بالضرب الخفيف.


(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ١٢٧).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ١٢٧)، وينظر: نص القاضي عياض في كتابه: «إكمال المعلم» (٥/ ٤٢٨).
(٣) «نيل الأوطار» (٦/ ١٠١).

<<  <   >  >>