للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يذكره مع الأحاديث التي أخرجها في استحباب صلاة الضُحى، من كتاب الصلاة، والعلم عند الله تعالى.

٤١ ـ حكايته الإجماع على كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي وجواز الفرائض المؤداة فيها والتعقُّب عليه:

ذكر النووي ـ رحمه الله ـ أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (١)، ثم قال: «أجمعت الأمَّةُ على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها» (٢).

«قال الباحث»: هاهنا مسألتان حكى النووي الإجماع فيهما:

المسألة الأولى: كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي.

المسألة الثانية: جواز أداء صلاة الفريضة في أوقات النهي.

والصواب ألّا إجماع في المسألتين، فالخلاف فيهما مشهور، لذلك تعقبه الحافظُ ابن حجر، فقال: «ما نقله ـ النووي ـ من الإجماع والاتفاق مُتعقَّب فقد حكى غيره عن طائفة من السَّلَف الإباحة مطلقاً، وأن أحاديث النهي منسوخةٌ، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم (٣).


(١) «صحيح مسلم»، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٦)، (حديث: ٨٢٥ فما بعده).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٦/ ١١٠).
(٣) «المحلى» لابن حزم (٣/ ٥).

<<  <   >  >>