للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى غسله، فسترتْ عليه فاطمةُ، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلَّى ثمانِ ركعات، سُبحة الضُحى» (١).

وقد سبق للنووي رحمه الله شرح هذا الحديث في موضعه من شرحه على صحيح مسلم، ومما قاله هناك: «هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة، وهي أن صلاة الضُحى ثمانِ ركعات، وموضع الدلالة كونها قالت سُبحة الضُحى، وهذا تصريح بأن هذا سنّة مقررة معروفة، وصلَّاها بنيَّة الضُحى، بخلاف الرواية الأخرى صلَّى ثمانِ ركعات وذلك ضُحى، فإنَّ من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب، فيقول: ليس في هذا دليل على أنَّ الضُحى ثمانِ ركعات، ويزعم أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- صلَّى في هذا الوقت ثمانِ ركعات بسبب فتْح مكة لا لكونها الضُحى، فهذا الخيال الذي يتعلَّق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتَأتَّى له في قولها سُبحة الضُحى» (٢).

هذا كلام النووي نقلته بحروفه، لكنه رحمه الله نسيه هنا، فاكتفى لإثبات سنيَّة صلاة الضُحى بحديث عزاه إلى سنن أبي داود فحسب، وهو كما قلنا ثابتٌ في صحيح مسلم.

ولعل سبب ذهول النووي رحمه الله أن مسلماً أخرج حديث أمِّ هاني الصَّريح في سنَّة الضُحى في غير مظنته، فقد أخرجه في كتاب الحيْض، بينما


(١) «صحيح مسلم»، كتاب الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه (١/ ٢٦٦)، (حديث: ٣٣٦).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٤/ ٢٩).

<<  <   >  >>