للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن كتاب اللباس والزِّينة

٨٥ ـ حكايته الإجماع على كراهة المشي في النَّعل الواحدة:

ذكر النووي ـ رحمه الله ـ حديث «النهي عن المشي في نَعْلٍ واحدة إذا انقطعت الأخرى» (١)، ثم حكى الإجماع على أن النهي للكراهة وليس للتحريم (٢).

«قال الباحث»: حكاية الإجماع على الكراهة فحسب متعقَّبه، فقد ذهب الإمام ابن حزم إلى القول بالتحريم، فقال: «أوجب ـ عليه السلام ـ خلعهما ولا بد أو تركهما جميعاً، فإن خلع إحداهما دون الأخرى، فقد عصى الله في إبقائه الذي أبقى» (٣).

فإما أن النووي رحمه الله لا يعتد بخلاف ابن حزم، أو أنه لم يقف على كلامه فيما يظهر، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) ولفظه: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «إذا انقطع شِسْع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها» صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب إذا انتعل فليبدأ باليمين (٣/ ١٦٦٠)، (حديث: ٢٠٩٨).
(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٤/ ٧٥).
(٣) «المحلى» لابن حزم (١/ ٣٣٧).

<<  <   >  >>